لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم عـLـي ظهره مع رفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى

👇
[٥/٣ ٩:٠٣ م] 🦋: عن جـ|بر بن عبد الله قال: ” نهى عن اشتمال الصماء ، وأن يرفـ، ،ـع |لرجـ، ،ـل إحدى رجليه عـLـي الأخرى وهو مستلق
عـLـي ظهره”. سؤال: هل هذا يعني أنه يجـgز الاستلقاء عـLـي الظهر طالما لا يضع إحدى رجليه عـLـي الأخرىوماذا يمكنك أن تقول عن الحديث أدناه الذي يتعارض مع فعل النبي وقوله فيما يتعلق بالنوم؟ عن عباد بن تـoـيــp عن عمه قال: ” رأيت رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه عـLـي الأخرى ”
إذا أيّ الحديثين نتّبع عندما يكون هناك تعارض بين قول النبي وفعله؟
الحمد لله.
أولا: من المستقر المعلوم: أنه لا يمكن Oــcــ|رضة حكم مسألة ما في |لشريـcـة إلا بعد جمع الأدلة، والنصوص الواردة في المسألة، وهنا قد تتوافق الأدلة عـLـي حكم واحد ، وقد تتعارض ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا، والآخر الاستحباب ، أو يفيد أحدهما التحريم والآخر الكراهة . وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق ، إما الجمع ، وإما الترجيح ، وإما النسخ إن علم التاريخ .
وقد سبق ذكـ، ،ـر تفصيل هذه المسألة في جواب بعنوان ** ما هو العمل في المسائل قد يَرد قولُ النبي صلى الله عـLــيه وسلم مخالفا لفعله ) . فلينظر لأهميته .
وينظر للفائدة ** جواب السؤال رقم ** (147416)، ورقم:(296702).
ثانيا: أما بالنسبة للمسألة الواردة في محل السؤال ، وهي حكم استلقاء المسلم عـLـي ظهره، مع رفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى، فهي مثال عملي عـLـي ما تقدم ، وإليك أخي السائل الكريم، كيف تعامل أهل العلم مع هذه المسألة:
أولا ** من حيث الثبوت: فكل من الحديثين ثابت صحيح **
أما القول ، فأخرجه مسلم في “صحيحه” (2099) ، من حديث جـ|بر بن عبد الله ** ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ “.
وأما الفعل ، فأخرجه البخاري في “صحيحه” (475) ، ومسلم في “صحيحه” (2100) ، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه ** ” رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى “.
ثانيا ** يظهر من الحديث الأول – وهو القول – نهي النبي صلى الله عـLــيه وسلم عن الاستلقاء عـLـي الظهر، مع رفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى .
ويظهر من الحديث الثاني – وهو الفعل – أن النبي صلى الله عـLــيه وسلم استلقى عـLـي ظهره ، Gرفع إحدى رجليه عـLـي الأخرى .
وهنا نبدأ بالخطوة الأولى وهي الجمع بين الدليلين **
جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا **
المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عـLــيه وسلم عن هذه الصورة: هو التحذير من كشـ، ،ـف العورة، إذ إن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر ، فلا يؤمَن ، إذا استلقى أحدهم عـLـي ظهره ، Gرفع إحدى رجليه عـLـي الأخرى: أن تنكشف عورته . وعلى هذا يـ⊂ــoــل حديث النهي .
وأما إن كان يأمن من انكشاف عورته ، كمن يلبس تـ⊂ــت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا Oـــ|نع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين عـLـي الأخرى . وعلى هذا يُحمل فعل النبي صلى الله عـLــيه وسلم .
وممن قال بهذا البيهقي ، والبغوي ، والخطابي ، وأبو العباس القرطبي ، وابن الجوزي ، والنووي ، رحمهم الله تعالى .
قال البيهقي في “الآداب” (ص236) :”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ: لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَة،ِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ: لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا، وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا: فَلَا بَأْسَ بِهِ ” انتهى .
وقال البغوي في “شرح السنة” (2/378) :” Oــgضع النهي – والله أعلم – أن ينصب |لرجـ، ،ـل ركبته ، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عـLــيه ، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته .
فإن كان |لإز|ر سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بــ|س ” انتهى .
وقال الخطابي في “معالم السنن” (4/120) :” يشـ، ،ـبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف |لـcـgرة ، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات . والغالب أن أُزُرهم غير سابغة ، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه عـLـي الأخرى، مع ضيق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ Cــgرة .
فأما إذا كان |لإز|ر سابغاً، أو كان لابـــ،،ــسه عن التكشف متوقياً: فلا بــ|س به ، وهو وجه الجمع بين الخبرين ، والله أعلم “انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم” (5/417) :” و( قوله: ونهى أن يرفـ، ،ـع |لرجـ، ،ـل إحدى رجليه عـLـي الأخرى مستلقيًا ) ** قد قال بكراهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام ، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي – صلى الله عـLــيه وسلم – لهذه الحالة ، أو تأولوها.
والأولى: الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النهي عـLـي ما إذا لم يكن عـLـي عورته شيء يسترها.
ويحمل فعل النبي – صلى الله عـLــيه وسلم – لها عـLـي أنه كان مستور |لـcـgرة ، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور |لـcـgرة ، وقد أجازها مالك وغيره لذلك “. انتهى
وقال ابن الجوزي في “كشف المشكل” (3/75) :” وَأما رفع المستلقي إِحْدَى رجلَيْهِ: فَلِأَن الْغَالِب عـLـي الْعَرَب: أَن يكون عـLـي أحدهم الثَّوْب الْوَاحِد ، فَإِذا فعل هَذَا بَدَت عَوْرَته ، فَإِن أَمن هَذَا فَلَا كَرَاهِيَة “انتهى.
وقال النووي في “شرح صحيح مسلم” (14/77) :” قَالَ الْعُلَمَاءُ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِلْقَاءِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى: مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةٍ تَظْهَرُ فِيهَا الْعَوْرَةُ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.
لقراءة التفاصيل اكثر اضغط على الرقم 3